الفصل 220
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الحكم المستأنف صادرا بالاختصاص ورأت الاستئناف نقضه فإنها تحكم بالنقض وتحيل الأطراف وممثل للقيام لدى من له النظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون