الفصل 319
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يقدم الأجنبي حالا بعد إيقافه إلى الجمهورية المنتصب بالمكان الذي تم فيه الإيقاف.ويستنطق الجمهورية فورا الموقوف للتثبت من هويته ويعلمه بالوثيقة التي بمقتضاها تم إيقافه، ثم يحرر محضرا في كل ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون