يسبق طالب إعادة النظر مصاريف القضية إلى صدور القرار بقبول المطلب شكلا، أما المصاريف اللاحقة فيسبقها صندوق الدولة.وإذا كان القرار أو الحكم النهائي الصادر في مطلب إعادة النظر يقضي بتسليط عقاب، فإنه يحمل رد المصاريف لصندوق الدولة ولطالبي إعادة النظر إن اقتضى الحال.ويحكم على طالب إعادة النظر بجميع المصاريف إذا رفض مطلبه.والقرار أو الحكم الصادر في مطلب إعادة النظر والقاضي بالبراءة يعلق إذا رغب الطالبالطالب
يعيني الشخص الذي أخذ زمام المبادرة لبدء الإجراءات القانونية.
ذلك بالمدينة التي صدر فيها الحكم بالعقاب وفي البلد التابع له مكان ارتكاب الجناية أو الجنحة، وفي البلد التابع له مقر طالب إعادة النظر والمكان الذي به المقر الأخير للشخص الذي وقع في حقه الخطأ القضائي إن كان ميتا، كما يؤذن بنفس الشروط بنشر الحكم أو القرار الصادر بالبراءة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنشر مضمونه بصحيفتين يوميتين يختارهما طالب إعادة النظر.ومصاريف النشر المشار إليه تحمل على صندوق الدولة.