الفصل 174
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
عند عدم التوصل إلى معرفة المجرم تقضي المحكمة ذات النظر من حيث الجريمة باستصفاء الأشياء المحجوزة أو بترجيعها أو بإعدامها أو بتصييرها غير صالحة للاستعمال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون