الفصل 208
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 114 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- تشتمل كل محكمة على دائرة جناحية على الأقل تتألف من رئيس دائرة ومستشارين اثنين.وعند التعذر يمكن تعويض الرئيس بمستشار لدى الاستئناف والمستشارين بقاضيين من .ويمارس وظائف الادعاء العام بها الوكيل العام أو أحد مساعديه. ويقوم بوظيفة كاتب جلسة أحد كتبة الاستئناف.لكن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أن يقرر إضافة مستشار أو مستشارين إلى تشكيلة الدائرة وذلك في القضايا التي تستوجب مرافعات طويلة. ويحضر المستشار أو المستشاران الإضافيان بالجلسة، ولا يشاركان في المفاوضة إلا عند تعذر حضور المستشار أو المستشارين الرسميين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون