الفصل 366
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
كل مطلب في إصلاح السجل العدلي تنظر فيه بحجرة الشورى المحكمة التي حكمت بالعقاب بعد أخذ رأي النيابة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون