الفصل 39
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يقع القيام بالحق الشخصي بمقتضى مطلب كتابي ممضى من الشاكي أو من نائبه ويقدم بحسب الأحوال إلى الجمهورية أو أو المحكمة المتعهدة بالقضية.وهذا المطلب معفى من تأمين المصاريف، غير أنه في الصورة المقررة بالفصل 36 يجب على الشاكي أن يؤمن المبلغ الذي يظهر ضروريا لتسديد مصاريف النازلة وإلا سقط حقه في القيام. ويتولى هذا المبلغ، بحسب الأحوال، رئيس المحكمة أو حاكم التحقيق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون