الفصل 179
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للقائم بالحق الشخصي حق الاعتراض إلا بالنسبة لغرم والخطية المنصوص عليها بالفصل 46.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون