الفصل 201
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يحضر المخالف بالجلسة العمومية بنفسه ويجوز له أن ينيب عنه محاميا أو شخصا آخر بتوكيل خاص.لكن إذا رأى الحاكم لزوم حضور المخالف شخصيا، فإنه يأذن بإعادة استدعائه لجلسة يعين تاريخها.وإذا لم يحضر في الأجل المعين المتهم المعاد استدعاؤه كما ذكر، فلا يتوقف الحاكم على حضوره ويصدر حكما يعتبر حضوريا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون