الفصل 217
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لكـل مستأنـف باستثناء ممثـل النيابـة العمومية أن يرجع في استئنافه. وهذا الرجوع يجب أن يكون صريحا، ولا يمكن العدول عنه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون