الفصل 138
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تأخرت القضية لجلسة معينة فلا يعاد الاستدعاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون