الفصل 322
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا صرح الأجنبي عند مثوله بأنه يعرض عن التمتع بالأحكام المقررة بهذا الباب ويرضى صراحة بتسليمه إلى سلط الدولة الطالبة فإن دائرة الاتهام تسجل هذا التصريح.وتوجه نسخة من قرارها في الحال عن طريق الوكيل العام للجمهورية إلى كاتب الدولة للعدل الذي يقرر ما يراه صالحا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون