(نقحت الفقرة الأولى بالقانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007).- يرفع بعريضة كتابية تقدم مباشرة أو بواسطة محام إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه.وإذا كان المعقب مسجونا فكبير حراس السجن هو المكلف بقبول المطلب وإحالته بدون تأخير على كتابة تلك المحكمة.والكاتب الذي يتلقى العريضة يوقعها وينص على تاريخ تقديمها ويقيدها حالا بدفتر خاص معد للغرض ويسلّم وصلا فيها متضمنا تاريخ تقديمها ويعلم بها فورا كتابة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم يعلم المعقّب ضدّه ويحيل ملف القضية مرفقا بعريضة الطعن ونسخة من الحكم أو القرار المطعون فيه على كتابة محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
التعقيب. (أضيفت الفقرة الثالثة بالقانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007).وعلى كاتب المحكمةكاتب المحكمة
مسؤول قضائي مسؤول عن حفظ السجلات وإدارة وثائق المحكمة.
التي أصدرت الحكم المطعون فيه استدعاء الطاعن أو محاميه حسـب الحالة بالطريقـة الإداريـة وتسليـمه نسخـة مـن الحكـم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم يضيفه إلى ملف القضية. (أضيفت الفقرة الرابعة بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008).وإذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه في أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقط الطعن. (أضيفت الفقرة الخامسة بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008).