الفصل 175
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا بلغ التنبيه لشخص المتهم ولم يحضر في الأجل المعين فلا يتوقف الحاكم على حضوره ويصدر حكما يعتبر حضوريا.وإذا استدعي المتهم بصفة قانونية ولم يحضر يحكم عليه غيابيا رغم عدم بلوغ الاستدعاء إليه شخصيا والإعلام بالحكم لاغيابي يتولاه التي أصدرت الحكم.والاعتراض على الحكم لاغيابي يقدمه لكتابة المحكمة التي أصدرته نفسه أو نائبه في العشرة أيام الموالية لتاريخ الإعلام.وإذا كان قاطنا خارج تراب الجمهورية فإن الأجل يكون ثلاثين يوما.وإذا كان موقوفا فإن الاعتراض يتلقاه كبير حراس السجن ويحيله بدون تأخير على كتابة المحكمة.ويقدم الاعتراض إما بتصريح شفاهي يسجل كتابة في الحين أو بإعلام كتابي. وعلى أن يمضي وإذا امتنع من الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك.ويتولى توا الجلسة وإعلام بتاريخها وفي جميع الأحوال يجب أن تعقد الجلسة في أجل أقصاه شهر من تاريخ الاعتراض.ويعلم أو نائبه بالاعتراض الخصوم الذين يهمهم الأمر باستثناء ممثل ويستدعيهم للجلسة بواسطة عدل منفذ في أجل ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخها وإلا يرفض اعتراضه.ولا يستدعى القائم بالحق الشخصي إلا إذا كان القصد من الاعتراض عرض من جديد على الحاكم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون