الفصل 307
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالقانون عدد 113 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993).- كل من ارتكب خارج التراب التونسي، سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شريكا أو جنحة، يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي .ولا يجري التتبع إلا بطلب من بناء على شكاية من المتضرر أو من ورثته.ولا يجوز إجراء التتبع إذا أثبت المتهم أنه عليه نهائيا بالخارج، وفي صورة الحكم عليه بالعقاب، أنه قضى العقاب المحكوم به عليه، أو سقط بمرور الزمن، أو شمله العفو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون