الفصل 194
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن تسلم للخصوم على نفقتهم الخاصة :1) نسخة من الشكاية أو الوشاية أو من القرارات النهائية الصادرة عن أو دائرة الاتهام أو من القرارات أو الأحكام الصادرة عن المحاكم وذلك بمجرد مطلب منهم،2) نسخة من بقية أوراق الإجراءات وذلك بعد الحصول على رخصة من الجمهورية.وإذا كان الطلب صادرا عن غير الخصوم فلا بد من رخصة من الجمهورية مهما كانت الوثيقة المطلوب نسخة منها.وإذا كانت الوثائق تابعة لملف مودع بكتابة محكمة فإن الرخصة يجب أن تصدر عن المدعي العمومي.والامتناع من تسليم الرخصة يجب أن يكون معللا وأن يقع الإعلام به بالطريقة الإدارية ولا يمكن الطعن فيه إلا لدى الرئيس المباشر للممتنع.ويمكن إحالة ملفات القضايا الجزائية على المحاكم للاطلاع إن أصدرت قرارا في ذلك. كما يمكن إحالتها على كتابة الدولة للعدل لنفس الغرض ويحرر عندئذ قائمة في الأوراق تصحب الملفات المحالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون