لا يقبل مطلب إعادة النظر إلا لتدارك خطإ مادي تضرر منه شخص عليه من أجل أو .ويجوز تقديم مطلب إعادة النظر في الأحوال الآتية أيا كانت المحكمة التي قضت في الدعوى، والعقاب المحكوم به :أولا : إذا أدلي بعد الحكم لأجل القتل بوثائق أو عناصر إثبات يستنتج منها قرائن كافية على وجود المدعى قتله حيا.ثانيا : إذا على شخص من أجل فعلة ثم صدر على شخص آخر لأجل الفعلة عينها وكان بين الحكمين اللذين لا يمكن التوفيق بينهما تناقض يثبت براءة أحد المحكوم عليهما.ثالثا : إذا على شخص، وبعد صدور الحكم وقع تتبع أحد الشهود الذين كانوا شهودا عليه ومحاكمته من أجل الشهادة زورا. وهذا الشاهد كما ذكر لا يمكن سماعه في المحاكمة الجديدة.رابعا : إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو قدمت وثائق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليهالمحكوم عليه
متهم صدر ضده حكمحكم
قرار مكتوب من المحكمة يحل مسألة قانونية أو حقيقة.
قرر مسئوليته عن جريمة، وأنزل به عقوبة أو تدبيراً احترازياً.
أو أن تبين أن الجريمة المرتكبة أقل خطورة من الجريمة التي حوكم من أجلها.