الفصل 61
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص استدعي بوصفه شاهدا ملزم بالحضور وأداء والإدلاء بشهادته مع مراعاة أحكام المجلة الجنائية المتعلقة بسر المهنة.وإذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه فإنه يسوغ لحاكم التحقيق بعد أخذ رأي الجمهورية أن يسلط عليه خطية تتراوح بين عشرة دنانير وعشرين دينارا فإذا حضر الشاهد بعد ذلك وأبدى أعذارا مقبولة جاز لحاكم التحقيق أن يعفيه من الخطية بعد أخذ رأي الجمهورية.وإذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه مرة ثانية جاز إصدار في شأنه.ويمكن بعد أخذ رأي الجمهورية تسليط خطية تتراوح بين عشرة دنانير وعشرين دينارا على الشاهد الذي حضر وامتنع من أداء أو من الإدلاء بشهادته.والحكم بالخطية على الشاهد عملا بالفقرات السابقة لا يقبل الاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون