الفصل 209
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000).- لا تقبل الاستئناف إلا الأحكام الصادرة ابتدائيا عن الناحية أو في مادة مرجع النظر أو الأحكام الصادرة في الأصل في المادة الجناحية وكذلك الأحكام الصادرة عن في الجنايات.ولا يمكن ما عدا ذلك من الأحكام إلا مع الأحكام الصادرة في الأصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون