الفصل 312
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمنح التسليم في الحالات الآتية :أولا : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا تونسيا، وتقدر هذه الصفة عند النظر في مطلب التسليم.ثانيا : إذا كانت الجنايات أو الجنح مرتكبة بالبلاد التونسية.ثالثا : إذا كانت الجنايات أو الجنح رغم اقترافها خارج البلاد التونسية قد تم بها تتبعها ومحاكمة مقترفيها نهائيا.رابعا : إذا انقضت العمومية أو العقاب بمرور الزمن طبق القانون التونسي أو الدولة الطالبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون