الفصل 223
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000).- في صورة الحكم بالإعدام يحال ملف القضية فورا إلى الوكيل العام لدى الاستئناف إن كان ابتدائيا وإلى الدولة العام لدى إن كان استئنافيا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون