الفصل 368
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
استرداد الحقوق لا يمكن طلبه إلا من أو من ممثله الشرعي إذا كان محجورا عليه.وفي صورة وفاة يمكن أن يقدم المطلب من زوجته أو من أصوله أو فروعه قبل عام من تاريخ الوفاة.وتجري كتابة الدولة للعدل التحقيقات اللازمة في شأن المطلب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون