الفصل 200
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يتعهد حاكم الناحية بالمخالفات :أولا : بمقتضى إحالة مباشرة من الجمهورية أو من الإدارات العامة والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون القيام بالدعوى العمومية رأسا أو من المتضرر،ثانيا : بمقتضى إحالة من أو من أخرى،ثالثا : بمقتضى إحالة المخالف توا من طرف الجمهورية في الصور المعينة بالفصل 202.لكن للحاكم أن يتعهد بدون توقف على إحالة في صورة التلبس بالمخالفة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون