الفصل 129
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 85 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005).- تنظر في الجريمة الجهة التي ارتكبت فيها أو المكان الذي به مقر المظنون فيه أو المكان الذي به محل إقامته الأخير أو المكان الذي وجد فيه.وعلى المحكمة التي تعهدت أولا بالقضية أن تبت فيها.وإذا ارتكبت الجريمة على متن أو ضد سفينة أو طائرة مسجلة بالبلاد التونسية أو مؤجرة دون طاقم لفائدة مستغل يكون مقره الرئيسي أو إقامته الدائمة بالتراب التونسي فإن المحكمة المختصة بالنظر تكون مكان النزول أو الإرساء.وتكون هذه المحكمة مختصة أيضا ولو مع عدم توفر أحد الشرطين المبينين بالفقرة المتقدمة إذا هبطت الطائرة أو أرست السفينة بالتراب التونسي وكان على متنها المظنون فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون