الفصل 187
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رأت المحكمة أن الأشياء الموضوعة تحت يد العدالة مفيدة لكشف الحقيقة أو من شأنها أن تستصفى، فإنها توقف النظر في مطلب الترجيع إلى صدور في الأصل.وفي هذه الصورة لا يمكن الطعن في الحكم بأي وجه من الوجوه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون