الفصل 338
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
ينفذ الحكم إذا أصبح باتا.إلا أن أجل الاستئناف المخول للوكيل العام للجمهورية وللمدعين العموميين لدى محاكم الاستئناف طبق الفصل 213 لا يحول دون تنفيذ العقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون