الفصل 334
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا رأت أجنبية بمناسبة قضية جزائية من الضــروري حضــور شاهـد بصفة شخصية يقيم بالبلاد التونسية فإن الحكومة التونسية عند اتصالها بالاستدعاء بالطريق الديبلوماسي تحرضه على تلبية الاستدعاء الموجه إليه.غير أن هذا الاستدعاء لا يقبل ولا يبلغ إلا على شرط ألا يقع تتبع أو إيقاف الشاهد من أجل أفعال أو محاكمات سابقة عن تاريخ حضوره.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون