الفصل 149
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يحرر أثناء الجلسة محضرا فيما يدور من المرافعات ينص به خاصة على تأليف المحكمة ومقرراتها ويعرض في ظرف أربع وعشرين ساعة على رئيس الجلسة وممثل للاطلاع عليه والإمضاء به ثم يضاف إلى ملف القضية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون