الفصل 357
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 73 لسنة 2001 المؤرخ 11 جويلية 2001).- يمنح بقرار من وزير العدل بناء على موافقة السراح الشرطي."ويمنح تنفيذ العقوبات في الحالات وحسب الإجراءات التي خصه بها القانون" (أضيفت بالقانون عدد 92 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أكتوبر 2002).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون