الفصل 211
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن يقوم بالاستئناف إلا من تهمه القضية أو نائبه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون