الفصل 311
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح التسليم :أولا : إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها يعاقب عليها القانون التونسي بعقاب جنائي أو جناحي،ثانيا : إذ كان العقاب المستوجب حسب الدولة الطالبة عقابا سالبا للحرية تساوي مدته أو تزيد على ستة أشهر بالنسبة لجملة الجرائم الطلب.وفي صورة المحاكمة يجب أن يكون العقاب المحكوم به من الدولة الطالبة عقابا سالبا للحرية مساويا أو يزيد على شهرين.والأفعال التي تتكون منها محاولة أو مشاركة تخضع للقواعد المتقدمة بشرط أن تكون معاقبا عليها بقانون الدولة الطالبة وبالقانون التونسي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون