الفصل 109
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
قرارات تحال فورا على الجمهورية للاطلاع عليها وله حق استئنافها في جميع الأحوال في ظرف أربعة أيام من تاريخها.ويعلم القائم بالحق الشخصي بالقرارات في ظرف ثمان وأربعين ساعة وله حق ما كان منها مجحفا بحقوقه قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الإعلام.وقرار الإحالة على دائرة الاتهام يعلم به المظنون فيه ويكون له حق استئنافه في الأجل نفسه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون