الفصل 42
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ للمتضرر القيام بالحق الشخصي لأول مرة لدى الاستئناف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون