تنظر المحكمة المتعهدة بالقضية أو في قبول مطلب القيام بالحق الشخصي وعند الاقتضاء يقرران عدم قبوله.وعدم قبول المطلب يمكن أن يثار من طرف ممثل النيابة العموميةالنيابة العمومية
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو كل قائم آخر بالحق الشخصي.وتضم المحكمة المتعهدة النزاع إلى الأصل وتبت فيهما بحكم واحد لكن إذا كان التتبع على مسؤوليةمسؤولية
وجوب الرد على أفعال الشخص أمام القانون أو التعويض عن الضرر الذي سببه
القائم بالحق الشخصي فإن المحكمة تصدر حكمها في النزاع حالا.ويبت حاكم التحقيقحاكم التحقيق
الشخص الذي يوكل من القضاء أو النيابة العموميةالنيابة العمومية
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
للتحقيق في القضية ما
بقرار بعد أن يطلع ممثل النيابة العموميةالنيابة العمومية
الجهة المسؤولة عن الدفاع عن مصلحة المجتمع وتطبيق القانون أمام المحاكم القضائية
على الملف. وهذا القرار قابل للاستئناف لدى دائرة الاتهام قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.