Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تنظر المحكمة المتعهدة بالقضية أو للتحقيق في القضية ما

في قبول مطلب القيام بالحق الشخصي وعند الاقتضاء يقرران عدم قبوله.وعدم قبول المطلب يمكن أن يثار من طرف ممثل أو المتهم أو المسؤول مدنيا أو كل قائم آخر بالحق الشخصي.وتضم المحكمة المتعهدة النزاع إلى الأصل وتبت فيهما بحكم واحد لكن إذا كان التتبع على القائم بالحق الشخصي فإن المحكمة تصدر حكمها في النزاع حالا.ويبت للتحقيق في القضية ما

بقرار بعد أن يطلع ممثل على الملف. وهذا القرار قابل للاستئناف لدى دائرة الاتهام قبل مضي أربعة أيام من تاريخ الاطلاع بالنسبة لوكيل الجمهورية ومن تاريخ الإعلام بالنسبة لمن عداه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟