الفصل 5
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تسقط العمومية فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون بمرور عشرة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن وبمرور ثلاثة أعوام كاملة إذا كانت ناتجة عن وبمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن وذلك ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.ومدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة العمومية ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة المتهم.وفي الصورة المعينة بالفصل 77 ينتفع المتهم غير الموقوف بالسجن بجريان أجل سقوط العمومية في مدة إيقاف تتبعه بسبب العته.لا تسقط العمومية في جريمة التعذيب بمرور الزمن. (أضيفت الفقرة الرابعة بالمرسوم عدد 106 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011 وعوضت بالفصل 24 ق أ عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون