الفصل 219
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الحكم المستأنف صادرا بعدم الاختصاص ورأت الاستئناف نقضه فإنها تنقضه وتتعهد بالأصل وتبت فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون