الفصل 348
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالقانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- لا تبرأ ذمة الذي قضى مدة جبر بالسجن أو بالعمل لفائدة المصلحة العامة من المبالغ المحكوم بها عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون