الفصل 344
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
ينفذ الجبر بالسجن بحساب يوم واحد عمن كل ثلاثة دنانير او جزء الثلاثة دنانير على أن لا تزيد مدته عامين . تنفذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بحساب ساعتي عمل عن كل يوم سجن على ان لا تتجاوز محدة العمل القصوى "ستمائة ساعة".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون