الفصل 92
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة بها.وفيما عدا ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الاتهام.والنظر فيه يقع بحجرة الشورى بناء على مجرد مطلب بعد أخذ رأي النيابة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون