الفصل 310
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
للحكومة أن تسلم لحكومات الدول الأجنبية بناء على طلبها كل شخص غير تونسي وجد بتراب الجمهورية التونسية وكان تتبع جار باسم الدولة الطالبة أو موضوع صادر عن محاكمها.لكن لا يمكن منح التسليم إلا إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها قد ارتكبت :ـ بتراب الدولة الطالبة من أحد رعاياها أو من أجنبي،ـ أو خارج ترابها من أحد رعاياها،ـ أو خارج ترابها من أجنبي عنها إذا كانت الجريمة من الجرائم التي يخول القانون التونسي تتبعها بالبلاد التونسية ولو اقترفها أجنبي بالخارج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون