الفصل 130
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تعد الجرائم مرتبطة :أولا : متى وقعت من عدة أشخاص مجتمعين ولو لم يكن لهم غرض واحد.ثانيا : متى وقعت من عدة أشخاص ولو في أزمنة وأمكنة مختلفة لكن بناء على سابقية اتفاق بينهم.ثالثا : متى وقعت ولو في صورة عدم تعدد المجرمين للحصول على ما يمكن به ارتكاب جرائم أخرى أو لتسهيل إنجازها أو لإتمام وقوعها أو لإعانة مرتكبيها على التفصي من العقاب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون