(نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000).- إذا ارتكبت أو أثناء انعقاد الجلسة فإن الناحية أو رئيس المحكمة الجناحية أو الدائرة الجنائية الابتدائية أو الاستئنافية أو الدائرة الجنائية الاستئنافية يحرر محضرا في الواقعة ويباشر سماع المظنون فيه والشهود ثم تسلط المحكمة العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاستئناف.وإذا كانت الجريمة المرتكبة أثناء انعقاد جلسة محكمةمحكمة
مقر يتم فيه التقاضي بين المختصمين، وهي مدنية تتبع السلطة القضائية التي يجب أن يكون لها استقلاليتها ضمن سلطات الدولة الثلاث.
الناحية راجعة بالنظر إلى المحكمة الجناحية فإن قاضيقاضي
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
الناحية يحرر فيها محضرا يحيله فورا على وكيلوكيل
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
الجمهورية.وإذا كانت الجريمة المرتكبة جنايةجناية
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
فإن قاضيقاضي
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
الناحية أو رئيس المحكمة الجناحية أو الدائرة الجنائية الابتدائية أو الدائرة الجناحيةالدائرة الجناحية
تنظر ابتدائيا في الجنح باستثناء ما كان منها من اختصاص قاضيقاضي
القاضي هو قاضي يتخذ قرارات قانونية في المحكمة ويساهم في تنفيذ القانون وتحقيق العدالة.
الناحية.
الاستئنافية أو الدائرة الجنائية الاستئنافية ينهي فورا المحاضر المحررة في الواقعة وسماع المظنون فيه والشهود إلى وكيلوكيل
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
الجمهورية الذي يأذن بفتح بحث. على أنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي في الجريمة في الحال.