Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
(نقح بالقانون عدد 43 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أفريل 2000).- إذا ارتكبت أو أثناء انعقاد الجلسة فإن الناحية أو رئيس المحكمة الجناحية أو الدائرة الجنائية الابتدائية أو الناحية.

الاستئنافية أو الدائرة الجنائية الاستئنافية يحرر محضرا في الواقعة ويباشر سماع المظنون فيه والشهود ثم تسلط المحكمة العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاستئناف.وإذا كانت الجريمة المرتكبة أثناء انعقاد جلسة الناحية راجعة بالنظر إلى المحكمة الجناحية فإن الناحية يحرر فيها محضرا يحيله فورا على الجمهورية.وإذا كانت الجريمة المرتكبة فإن الناحية أو رئيس المحكمة الجناحية أو الدائرة الجنائية الابتدائية أو الناحية.

الاستئنافية أو الدائرة الجنائية الاستئنافية ينهي فورا المحاضر المحررة في الواقعة وسماع المظنون فيه والشهود إلى الجمهورية الذي يأذن بفتح بحث. على أنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي في الجريمة في الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟