الفصل 365
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
يرسم بالبطاقة عدد 2 جميع ما بالبطاقات عدد 1 المتعلقة بالشخـص ذاته. وهذه البطاقـة لا تسلـم إلا بطلب صريح من السلطة القضائيـة.وفي غير هذه الصورة تسلم حسب الشروط المقررة بالتراتيب الإدارية بطاقة عددها 3 لا تشتمل إلا على بيان المحاكمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 363 والتي لم يقع محوها باسترداد الحقوق أو التي لم يأذن في شأنها الحاكم بتأجيل تنفيذ العقاب إلا إذا صدر في هذه الحالة الأخيرة عقاب جديد يقضي بحرمان الشخص المعني بالأمر من الانتفاع بالتأجيل.ولا تشتمل البطاقة عدد 3 على الأحكام القضائية بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالخطية التي لا يتجاوز مقدارها ألف دينار إلا إذا نص الحكم على خلاف ذلك أو حصل خلال الخمسة أعوام الموالية تتبع عقبه بالإدانة. (أضيفت الفقرة قبل الأخيرة بالقانون عدد 75 لسنة 2008 المؤرخ في 11 ديسمبر 2008).ولا يجوز بحال تسليم هذه البطاقة لغير صاحبها.لا تدرج الأحكام الصادرة بعقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وبعقوبة التعويض الجزائي ببطاقة السوابق العدلية عدد 3. (أضيفت الفقرة الأخيرة بالقانون عدد 68 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون