الفصل 336
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
)أضيف بالقانون عدد 90 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999).- إذا امتنع عن تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو انقطع عنها للمرة الثالثة بدون عذر شرعي فإنه يقضي عقوبة السجن المحكوم بها كاملة دون خصم.ولا يمكن أن تتجاوز مدة لاغياب يوما واحدا في المرة الأولى ويومين في المرة الثانية ويعوض يوم لاغياب بضعفه.وتعلق مدة تنفيذ العمل لفائدة المصلحة العامة لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية أو عند إيداع السجن من أجل جريمة أو عند قضاء .على أن يبدأ احتساب المدة الجديدة من تاريخ زوال الموجب أو السبب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون