الفصل 372
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
حق العفو الخاص يمارسه رئيس الجمهورية بناء على من كاتب الدولة للعدل بعد أخذ رأي العفو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون