الفصل 267
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تعقد جلساتها وتصدر قراراتها بحجرة الشورى.ويمكن أن يسمح للمحامين بالحضور للمرافعة بالجلسة إن طلبوا ذلك كتابة.ولا تمكن لهم المرافعة إلا في خصوص ما قدموه كتابة من المطاعن.وتصدر المحكمة قرارها بعد المفاوضة.ويمضي مسودة القرار جميع الحكام الذين أصدروه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون