الفصل 164
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
تصرح المحكمة بالحكم عقب المفاوضة طبق القانون إثر المرافعة. لكن يسوغ لها في المادة الجناحية أن تؤخر التصريح بالحكم إلى جلسة مقبلة معينة.ويجب في المادة الجنائية تلاوة الحكم بتمامه بالجلسة العمومية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون