الفصل 143
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الرئيس يدير المرافعات ويحفظ النظام بالجلسة.وتكون المرافعات علنية وبمحضر ممثل والخصوم إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب ممثل إجراءها سرا محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق وينص على ذلك بمحضر الجلسة.ويبتدأ بسماع الشاكي إن كان حاضرا ولم يكن قائما بالحق الشخصي.ثم تعرض أوراق القضية، وينادى على الشهود والخبراء وتقدم أوجه فيهم ويبت فيها ويسمع مقالهم عند الاقتضاء.ويستنطق المظنون فيه والمسؤول مدنيا وعند الاقتضاء تعرض على الشهود والخصوم الأشياء المحجوزة المثبتة للتهمة أو النافية لها.ولا يمكن للخصوم ولا لمحاميهم إلقاء الأسئلة إلا عن طريق الرئيس.وتجرى المكافحات اللازمة.والقائم بالحق الشخصي يقدم ملحوظاته بنفسه أو بواسطة محام.ويلقي ممثل أسئلة عن طريق الرئيس ثم يقدم طلباته وللمظنون فيه والمسؤول مدنيا حق الرد.وفي الختام تعطى الكلمة لنواب المظنون فيه والمسؤول مدنيا.ويختم الرئيس المرافعة عندما يتبين للمحكمة أن القضية توضحت بوجه كاف.وللمحكمة أن تكلف أحد أعضائها بإجراء بحث تكميلي وفي هذه الصورة تؤخر بقية المرافعة إلى أجل مسمى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون