لحاكم التحقيق بعد استنطاق ذي أن يصدر في السجن بعد أخذ رأي وكيلوكيل
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
الجمهورية وذلك إذا كانت الفعلة تستوجب عقابا بالسجن أو عقابا أشد.وإذا كان قرار حاكم التحقيقحاكم التحقيق
الشخص الذي يوكل من القضاء أو النيابة العمومية للتحقيق في القضية ما
مخالفـا لطلبات وكيلوكيل
شخص يتصرف نيابة عن شخص آخر
الجمهورية جاز لهذا الأخير أن يطعـن فيه بطريقة الاستئناف لدى دائـرة الاتهام قبل مضي أربعة أيام من تاريخ اطلاعه على ذلك القرار الذي يتحتم إنهاؤه إليه فورا.