الفصل 43
مجلة الإجراءات الجزائية
متوفر باللغة
FR
AR
الطرف الذي قام بالحق الشخصي لا يسوغ سماعه بوصفه شاهدا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون